الإمام أحمد بن حنبل

208

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

20003 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " « 1 » . 20004 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، وَعَفَّانُ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ : عَفَّانُ أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الْكَيِّ

--> سلط اللَّه عليه تالفاً " . قلنا : بشير بن سريج قال ابن معين : لا يكتب حديثه . وقبيصة : لا يعرف . وأخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 8581 ) من طريق علي بن عثمان اللاحقي ، عن حفص بن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، عن محمد بن أبي المليح ، عن عبد اللَّه بن يعلى الليثي ، عن معقل بن يسار رفعه . وقال الطبراني : لم يروه عن حفص إلا علي بن عثمان . قلنا : علي ثقة ، وحفص لم نجد له ترجمة . ومخرج الحديث واحد ، وعبد اللَّه بن يعلى وهم ، صوابه عبد الملك ، وكذلك معقل بن يسار . وفي الباب : حديث سعيد بن حريث ، سلف في " المسند " برقم ( 15842 ) ، ولفظه : " من باع عقاراً كان قمناً أن لا يُبَارك له إلا أن يجعله في مثله " . فانظره . قوله : " عقدة مال " قال صاحب " القاموس " : هو الضَّيعة والعَقار الذي اعتقده صاحبُه مِلْكاً . قال السندي : ومعنى الحديث : أن الغالب أن الثمن ينصرف ، فيبقى الإنسان بلا دار وبلا ثمن . ( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح ، لكن الحسن - وهو البصري - لم يسمع من عمران بن حصين . حماد : هو ابن سلمة ، وحميد : هو الطويل . وانظر ( 19929 ) .